الشيخ محمد الجواهري

114

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) توضح أن هذا الدليل لا يمكن للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) الاستدلال به . نعم ، يصح هذا الدليل دليلاً لنا على المدعى حيث إنّا نلتزم بأن صحة المضاربة والمزارعة والمساقاة على طبق القاعدة ، وما ورد من الروايات مؤكد لها وعلى طبق القاعدة لا مخالف لها . ( 2 ) منها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس » الحديث ، الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك » الوسائل ج 19 : 52 باب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 . ( 3 ) في هامش الوسائل : كذا في الفقيه هامش المخطوط . ( 4 ) الكافي 5 : 268 / 2 ، الفقيه 3 : 154 / 687 ، التهذيب 7 : 198 / 876 ، الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 .